السيد محمد الصدر

90

مناسك الحج

( مسألة 268 ) : إذا طاف المحرم غير المختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . ( مسألة 269 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلًا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب . الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة . والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه .